الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٩٨
الحديث رقم ١٩٢٩٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج) (١) الرجل عبده (أو) (٢) أذن له في (التزويج) (٣) فإن الطلاق بيد العبد.