١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19299

الحديث رقم 19299 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن…

١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته) (١) بمهر (وبينة) (٢) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 13 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56