الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٣٢
الحديث رقم ١٩٥٣٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١١٥] ما قالوا (في) المختلعة، [(تكون) لها نفقة أم لا؟].
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن مطرف عن الشعبي قال: للمختلعة السكنى والنفقة؛ لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في (عدتها) (٢) (فتتزوجه) (٣).