الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٠٤
الحديث رقم ١٩٠٠٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٧] ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء اللَّه، فهي طالق (و) (٢) ليس استثناؤه بشيء.