الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19459
الحديث رقم 19459 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى (عن) (١) أبي سلمة قال: الخلع تطليقة بائنة.