١٩٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٦٠

الحديث رقم ١٩٤٦٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وابن…

١٩٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال: لا (تكون) (١) تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء (٢).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الله أكبر