الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٨٢
الحديث رقم ١٩٩٨٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الزهري عن أبي بكر (ابن) (١) عبد الرحمن أن عائشة وزيدا كانا يقولان: إذا دخلت في (الدم) (٢) الثالث فليس (له) (٣) عليها الرجعة (٤).