الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٩٨١
الحديث رقم ١٩٩٨١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨١] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة (من) قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة (له) عليها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن موسى بن
⦗٣٩٢⦘
(شداد) (١) (عن) (٢) (عمر) (٣) بن ثابت قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك الرجعة (٤).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط