الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٧٧٥
الحديث رقم ١٩٧٧٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٤٨] ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.