الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٢٦
الحديث رقم ٢٠٣٢٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٤٢] ما قالوا في الرجل (حلف) بالطلاق ثلاثا إن كلم (أخاه).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: (إذا) (١) قال (الرجل) (٢): إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد.
[٢٤٣] من كره الطلاق من غير ريبة