الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٧١
الحديث رقم ١٩٤٧١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٧١ - حدثنا أبو خالد (عن أشعث) (١) عن الشعبي عن شريح قال: كل خلع تطليقة بائنة.