الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٧٠
الحديث رقم ١٩٤٧٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع) (١) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.