١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع) (١) أخذ…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٧٠

الحديث رقم ١٩٤٧٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن…

١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع) (١) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل