الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٦٩
الحديث رقم ١٩٤٦٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحسن بن موسى عن شيبان عن يحيى قال: قال قبيصة بن ذؤيب (١): الخلع تطليقة، إن شاءت (تزوجته) (٢) بصداق (جديد) (٣).