الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٦٨
الحديث رقم ١٩٤٦٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (موسى) (١) بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة؛ وإن اختارته (٢).