١٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (موسى) (١) بن مسلم عن مجاهد قال: قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19468

الحديث رقم 19468 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن…

١٩٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن (موسى) (١) بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة؛ وإن اختارته (٢).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56