الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19467
الحديث رقم 19467 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٦٧ - ويونس عن (الحسن) (١) في الرجل يخلع امرأته (قالا) (٢): أخذه المال تطليقة بائنة.