الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٥٧
الحديث رقم ١٩٠٥٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق، فهي واحدة بائنة.