١٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن) (١) هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19058

الحديث رقم 19058 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن) (١)…

١٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن) (١) هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو (بيد) (٢) أخيها أو أبيها أو بيد أحد، فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة، وإن (طلقها ثنتين) (٣) فثنتين، وإن طلق ثلاثًا فثلاثًا.

[٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (١) (وما قالوا فيه؟) (٢)

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56