الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٩٣
الحديث رقم ٢٠١٩٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن (معاذ) (١) عن أشعث عن (الحكم) (٢) في رجل قال: إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق، قال: يغشاها ولا يتوارثان.