٢٠١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن (معاذ) (١) عن أشعث عن (الحكم) (٢) في رجل…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20193

الحديث رقم 20193 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن (معاذ)…

٢٠١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن (معاذ) (١) عن أشعث عن (الحكم) (٢) في رجل قال: إن لم أخرج إلى واسط فامرأته طالق، قال: يغشاها ولا يتوارثان.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56