الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٩٢
الحديث رقم ٢٠١٩٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الرجل يقول لامرأته: إن لم أتزوج عليها، وإن لم أخرجك فأنت طالق، (قالا) (١): (لا يقربها) (٢)، وإن (ماتا) (٣) قبل ذلك لم يتوارثا.