الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٩٥
الحديث رقم ١٩٥٩٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٩٥ - وعن (سالم عن) (١) ابن (الحنفية) (٢) قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (٣)] (٤).