الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٧٨
الحديث رقم ١٩٨٧٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج (المرأة) (٢) ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة (٣).