١٩٦٨٦ - (و) (١) عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف: (ألا) (٢) يقرب امرأته حتى تفطم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٨٦

الحديث رقم ١٩٦٨٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٨٦ - (و) (١) عن مطرف عن الشعبي في رجل…

١٩٦٨٦ - (و) (١) عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف: (ألا) (٢) يقرب امرأته حتى تفطم صبيها، (قالا) (٣): إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.2 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل