١٩٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل (وأشعث عن)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧٣

الحديث رقم ١٩٥٧٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا…

١٩٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل (وأشعث عن) (١) الشعبي في الرجل يطلق امرأته تطليقة (بائنة) (٢) ثم يتزوجها في عدتها- ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: (لها) (٣) الصداق، وعليها عدة (مستقبلة) (٤).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد