الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧٢
الحديث رقم ١٩٥٧٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا (معتمر) (١) عن منصور عن إبراهيم في رجل بانت منه امرأته بخلع أو إيلاء، فتزوجها (فطلقها) (٢) قبل أن يدخل بها قال: لها الصداق كاملًا.