١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19571

الحديث رقم 19571 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن…

١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.

[١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 13 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56