١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧١

الحديث رقم ١٩٥٧١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن…

١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.

[١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.2 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 1 يوم
اللهم صل على محمد