الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧١
الحديث رقم ١٩٥٧١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١١٩] من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك (١) قال: لا بأس أن تختلع المرأة من زوجها، وإن كان أكثر مما أعطاها.
[١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟