الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧٤
الحديث رقم ١٩٥٧٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله، ((و) (١) قال هو) (٢) أملك (برجعتها) (٣).