الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١١٩
الحديث رقم ٢٠١١٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٩٧] في الرجل يطلق امرأته ويكتمها (ذلك) حتى تنقضي العدة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر أن شريحًا طلق امرأته فكتمها الطلاق حتى انقضت عدتها، فعابوا ذلك عليه.
[١٩٨] ما قالوا في الحكمين، من قال: (ما صنعا) (١) من شيء فهو جائز