الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٠٨
الحديث رقم ٢٠٣٠٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (محمد) (١) بن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال: إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث.