١٩٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (١): لها…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧٥

الحديث رقم ١٩٥٧٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة…

١٩٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (١): لها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملًا.

[١٢١] من قال: لها نصف الصداق

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد