الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٧٥
الحديث رقم ١٩٥٧٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٠] في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (١): لها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملًا.
[١٢١] من قال: لها نصف الصداق