الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٨٥
الحديث رقم ١٩٥٨٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن معمر عن (عطاء) (١) الخراساني عن أبي سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها (٢).