الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٨٦
الحديث رقم ١٩٥٨٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر (فقد بانت منه) (١) بتطليقة (٢).