الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٧٦
الحديث رقم ١٩٢٧٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق (عن مصعب) (١) بن سعد أن سعدًا اشترى جارية لها زوج فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمسمائة (٢).