الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٨٧
الحديث رقم ٢٠١٨٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (بن بشير) (١) عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.