٢٠١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (بن بشير) (١) عن منصور عن الحسن في رجل قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20187

الحديث رقم 20187 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (بن بشير)…

٢٠١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم (بن بشير) (١) عن منصور عن الحسن في رجل قال لامرأته: هي طالق إن لم يتزوج عليها، قال: هي امرأته حتى يتزوج، فإن مات واحد منهما فلا ميراث بينهما.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56