الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٨٨
الحديث رقم ٢٠١٨٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي في رجل حلف: (١) امرأته طالق إن لم يضرب غلامه مائة سوط، قال: هي امرأته حتى يموت الغلام.