٢٠٣٠٣ - وقال (الحكم) (١): يضرب (٢) ويرثها.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٠٣

الحديث رقم ٢٠٣٠٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠٣٠٣ - وقال (الحكم) (١): يضرب (٢) ويرثها.

٢٠٣٠٣ - وقال (الحكم) (١): يضرب (٢) ويرثها.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 14 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.7 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
سبحان الله وبحمده