٢٠٣٠٣ - وقال (الحكم) (١): يضرب (٢) ويرثها.

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 20303

الحديث رقم 20303 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠٣٠٣ - وقال (الحكم) (١): يضرب (٢) ويرثها.

٢٠٣٠٣ - وقال (الحكم) (١): يضرب (٢) ويرثها.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.4 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56