الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٩٧١
الحديث رقم ١٨٩٧١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٢] في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد (الخالق) (١) عن حماد (قال) (٢): إذا كتب الرجل إلى امرأته: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليس (هي) (٣) بطالق، (فإن) (٤) كتب: أما بعد فأنت طالق (فهي طالق) (٥) قال ابن شبرمة (٦): (فهي) (٧) طالق.
[٤٣] الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟