الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٨٦
الحديث رقم ٢٠١٨٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب (بن) (١) (عطاء) (٢) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: يقرع بينهن.
[٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلامًا) (١) أو (ليتزوجن) (٢) على امرأته فيموت قبل أن يفعل