الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٨٥
الحديث رقم ٢٠١٨٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان قال: سئل عطاء عن (ذلك) (١) فقال: ربع الربع أو ربع الثمن (للتي) (٢) تزوجها (آخر) (٣)، ويقسم ما بقي بينهن.