الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٦٠
الحديث رقم ١٩٤٦٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن عبد اللَّه قال: لا (تكون) (١) تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء (٢).