الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19458
الحديث رقم 19458 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إبراهيم بن (يزيد) (١) عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ جعل الخلع تطليقة (٢).