الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٠٦
الحديث رقم ١٩٣٠٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد وإذا تزوج بإذنه فالطلاق بيد العبد.