١٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (حدثنا) (١) العمري عن نافع عن ابن عمر…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19307

الحديث رقم 19307 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال…

١٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (حدثنا) (١) العمري عن نافع عن ابن عمر مثله (٢) (٣).

[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 28 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.6 / 29.5
الإضاءة 1%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56