الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٩٨
الحديث رقم ١٩٦٩٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.
[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة) (١)