١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٩٨

الحديث رقم ١٩٦٩٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة…

١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.

[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة) (١)

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.8 / 29.5
الإضاءة 90%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الحمد لله