الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٩٧
الحديث رقم ١٩٦٩٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.