١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٩٧

الحديث رقم ١٩٦٩٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن…

١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.4 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله