١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19697

الحديث رقم 19697 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن…

١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56