الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٠٨
الحديث رقم ١٩٣٠٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (٣).