١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19308

الحديث رقم 19308 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن…

١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (٣).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56